الصفحة الرئيسية • من نحن؟- القانون الاساسي للشبيبة القانون الاساسي لشبيبة النهج الديمقراطي

القانون الاساسي لشبيبة النهج الديمقراطي

كتبه user B

القانون الاساسي لشبيبة النهج الديمقراطي

الباب الأول: الاسم، المقر ، الأهداف ، الوسائل

الفصل الأول :  الإسم :

بناء على مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات ، كما تم تعديله وتتميمه، تأسست منظمة شبيبية وطنية تحمل اسم : شبيبة النهج الديمقراطي و هي القطاع الشبيبي للنهج الديمقراطي.

الفصل الثاني : المقر

يوجد مقر شبيبة النهج الديمقراطي بالعنوان التالي : زنقة الطيب البصير، عمارة 12 رقم 3، أكدال – الرباط.

ويمكن تغيير هذا العنوان بقرار من اللجنة الوطنية للشبيبة.

الفصل الثالث : الأهداف

تعمل شبيبة النهج الديمقراطيعلى بناء حركة شبيبية تقدمية ، مبدعة و مناضلة تساهم في بناء مغرب الديمقراطية والتحرر و العلمانية و الاشتراكية، لهذا تناضل من أجل :

  • إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا وتصديقا يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة و مصدر كل السلط.

  • سن سياسة وطنية ديمقراطية في مجال التشغيل تضمن للجميع الحق في الشغل القار و العيش الكريم.

  • إقرار تعليم شعبي ديمقراطي علماني و موحد.

  • بناء اقتصاد وطني متحرر من التبعية و قوي يلبي الحاجيات الأساسية للمواطنين.

  • ضمان حرية إنشاء المنظمات الشبيبية السياسية والنقابية وكل أشكال وتنظيمات المجتمع المدني الشبيبي.

  • تحقيق التطلعات المشروعة للشباب والشابات و إحقاق المساواة بين الجنسين و المساهمة في تحريرهم من الاستغلال والاضطهاد والاستبداد.

الفصل الرابع : الوسائل

يتوجه عمل شبيبة النهج الديمقراطي لمختلف شرائح وفئات الشباب المغربي لتعبئتها والنضال إلى جانبها من أجل تنظيم ذاتها والدفاع عن مطالبها من خلال استنادها على:

  • النضال الجماهيري الواعي و المنظم.

  • تنظيم ندوات و ملتقيات و جامعات شبيبية ومختلف الأنشطة التكوينية والإشعاعية.

  • تنظيم دورات تكوينية و تداريب وطنية.

  • تنظيم المخيمات و الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية والرياضية.

  • إنجاز و إصدار الدراسات الميدانية  و البحوث و التقارير و نشرات شبيبية.

  • إنشاء مراكز و بنيات استقبال للشباب و الشابات.

  • مبادرات للتنسيق مع الإطارات الشبيبية التقدمية و الديمقراطية وطنيا و دوليا.

الباب الثاني : المبادئ التنظيمية، العضوية ، حقوق وواجبات الأعضاء

الفصل الخامس: المبادئ التنظيمية : إن المبادئ التنظيمية  لشبيبة النهج الديمقراطي هي : – الديمقراطية – الانضباط – النقد والنقد الذاتي  والمحاسبة.

الفصل السادس: العضوية

لكل شاب و شابة مغربيين يتراوح سنه بين 18و40سنة الحق الانتماء إلى شبيبة النهج الديمقراطي بشرط الالتزام بمبادئها التنظيمية  وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي.

الفصل السابع : حقوق و واجبات الأعضاء

يحق لكل عضو أو عضوة أن يعبر عن رأيه بكل حرية وأن يساهم في صياغة وانتقاد خطط و برامج شبيبة النهج الديمقراطي وقراراتها وأن ينتقد أداء الأجهزة وممارسات الأعضاء و العضوات وذلك داخل الهياكل التنظيمية لشبيبة النهج الديمقراطي وأن يصوت ويترشح لتحمل المسؤولية في مختلف الأجهزة وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي .يجب على العضو أو العضوة أن ينبذ الممارسات الضارة بوحدة التنظيم وبسمعته وسلامة ممتلكاته و يلتزم بالحفاظ على المعلومات والوثائق الداخلية لشبيبة النهج الديمقراطي.

الباب الثالث : الأجهزة الوطنية

الهيئات الوطنية للشبيبة هي: المؤتمر الوطني، اللجنة الوطنية، المجلس الوطني، المكتب الوطني.

أولا – المؤتمر الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي :

الفصل الثامن :يعتبر المؤتمر الوطني أعلى هيئة تقريرية، يملك حق إقرار وتغيير التوجهات الاستراتيجية لشبيبة النهج الديمقراطي، ويبث في مشاريع المقررات والتوصيات والملتمسات المقدمة إليه.

الفصل التاسع: ينعقد المؤتمر الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي بصفة عادية مرة كل ثلاث سنوات، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، بدعوة من اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطيأو من المجلس الوطني.

الفصل العاشر : ينتخب المؤتمر الوطني اللجنة الوطنية، ويحدد عدد أعضائها وطريقة انتخابهم.

ثانيا  -المجلس الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي 

الفصل الحادي عشر:يتكون المجلس الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي من أعضاء اللجنة الوطنية و كتاب و أمناء الفروع، ومنتدبين اثنين عن المجالس المحلية و أعضاء السكرتارية الوطنية لفصيل طلبة اليسار التقدمي المنتمين للشبيبة و عدد من المسؤولين في المنظمات الجماهيرية المنتمين للشبيبة تحدد لائحتهم اللجنة الوطنية على ألا يتعدى عددهم خمسة عشر.

الفصل الثاني عشر : ينعقد المجلس الوطني بصفة عادية مرة في السنة، واستثنائيا كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي.

الفصل الثالث عشر : يعمل المجلس الوطني على ترجمة مقررات المؤتمر الوطني، ويبث في القضايا الإستراتيجية والتنظيمية لشبيبية النهج الديمقراطي التي تطرحها عليه اللجنة الوطنية، وذلك في نطاق التوجهات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني ويساهم في  تقييم الأداء العام .

ثالثا – :  اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي 

الفصل الرابع عشر : اللجنة الوطنية هي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، وهي تقوم برسم الخطط والبرامج طبقا لقرارات وتوصيات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، وتعمل على تنفيذها و تجتمع اللجنة الوطنية بصفة عادية مرة كل  ثلاثة أشهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من المكتب الوطني، أو بطلب من أغلبية أعضاء اللجنة الوطنية.

الفصل الخامس عشر :تشكل اللجنة الوطنية لجانا وظيفية وقطاعية، وتحدد منسقيها، وتقوم بالإشراف على عملها، وتعمل على التحضير لاجتماعات المجلس الوطني ، كما تتابع عمل الشبيبة في الفروع والجهات.

الفصل السادس عشر :تنتخب اللجنة الوطنية من بين أعضائها مكتبا وطنيا وتحدد عدد أعضائه.

رابعا -المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي :

الفصل السابع عشر : يمثل المكتب الوطني شبيبة النهج الديمقراطي في الداخل والخارج، ويدير علاقاتها مع القوى المدنية و السياسية والجماهيرية الشبيبية، ويسهر على إدارة نشاط شبيبة النهج الديمقراطي وفق برامج عمل محددة، ويدير ماليتها، ويشرف على إعلامها و منشوراتها، وأدوات اتصالها الداخلية، ويجتمع بصفة عادية مرة واحدة كل شهر أو استثنائيا كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الباب الرابع:  الهيئات الجهوية

الفصل الثامن عشر:الهيئات الجهوية لشبيبة النهج الديمقراطي هي : المجلس الجهوي ، المكتب الجهوي.

أولا  – : المجلس الجهوي لشبيبة النهج الديمقراطي 

الفصل التاسع عشر : المجلس الجهوي هو أعلى هيئة تقريرية في الجهة ، ينعقد مرة كل ستة أشهر وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب الجهوي أو اللجنة الوطنية ، ليناقش وينسق عمل شبيبة النهج الديمقراطي في الجهة، ويسهر على تنفيذ التوجهات والقرارات الوطنية في منطقة نفوذها.

الفصل العشرون: يتكون المجلس الجهوي من أعضاء المكاتب المحلية في الجهة، وأعضاء اللجنة الوطنية القاطنين بها.

الفصل الواحد والعشرون : يقرر المجلس الجهوي في الشؤون الخاصة للجهة، شريطة أن لا تتعارض مع التوجهات العامة لشبيبة النهج الديمقراطي والمقررات الصادرة عن الأجهزة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي.

الفصل الثاني والعشرون : ينتخب المجلس الجهوي مكتبا جهوياتستمر صلاحيته مدة سنة ونصف.

ثانيا – : المكتب الجهوي لشبيبة النهج الديمقراطي 

الفصل الثالث والعشرون : يجتمع المكتب الجهوي بصفة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل ارابع والعشرون : يسهر المكتب الجهوي على تنفيذ المقررات الوطنية وقرارات المجلس الجهوي.

الباب الخامس : الأجهزة المحلية

الفصل الخامس والعشرون :الهيئات المحلية لشبيبة النهج الديمقراطي هي: المجلس المحلي والمكتب المحلي.

أولا – :  المجلس المحلي لشبيبة النهج الديمقراطي 

الفصل السادس والعشرون :المجلس المحلي هو أعلى هيأة تقريرية على مستوى الفرع، ويتكون من مناضلات و مناضلي شبيبة النهج الديمقراطي المشتغلين بها محليا و ينعقد المجلس المحلي بصفة عادية مرة كل شهرين وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من المكتب المحلي، أو بطلب من أغلبية أعضائه.

الفصل السابع والعشرون: ينتخب المجلس المحلي المكتب المحلي و يناقش أداءه ويحاسب الأعضاء محليا.

ثانيا – : المكتب المحلي لشبيبة النهج الديمقراطي 

الفصل الثامن والعشرون: ينتخب المجلس المحلي المكتب المحلي وتستمر صلاحيته مدة سنة ونصف. يجتمع المكتب المحليمرة كل أسبوعين للسهر على تنفيذ البرنامج المصادق عليه من طرف المجلس المحلي.

الباب  السادس : مقتضيات عامة

الفصل التاسع والعشرون:تتشكل مالية شبيبة النهج الديمقراطي من واجبات الأعضاء و العضوات وكل المساهمات التي لا يمنعها القانون.

الفصل الثلاثون : لا يمكن تعديل هذا القانون الأساسي إلا بقرار من اللجنة الوطنية لشبيبة النهج الديمقراطي.

الفصل الواحد والثلاثون:لا يمكن حل شبيبة النهج الديمقراطي إلا من طرف المؤتمر وبأغلبية ثلثي المؤتمرين.

اترك تعليقًا